سنن الدارقطني ٣٥٥١
علي بن عمر الدارقطني
««فَرَدَّ نِكَاحَهَا»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- علي بن عمر الدارقطني
- نا أبو جعفر محمد بن سليمان الباهلي
- نا أحمد بن بديل صدوق له أوهام
- نا ابن فضيل صدوق عارف، رمي بالتشيع
- نا يحيى بن سعيد ثقة ثبت
- حدثني القاسم بن محمد ثقة
النص كما طُبع
٣٥٥١ - نا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبَاهِلِيُّ , نا أَحْمَدُ بْنُ بُدَيْلٍ , نا ابْنُ فُضَيْلٍ , نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , وَمُجَمِّعِ ابْنَيْ يَزِيدَ , قَالَا: أَنْكَحَ خِذَامٌ ابْنَتَهَ خَنْسَاءَ وَهِيَ كَارِهَةٌ رَجُلًا وَهِيَ ثَيِّبٌ , فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ «فَرَدَّ نِكَاحَهَا»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- سنن الدارقطني رقمه ٣٥٥١ الصفحة