سنن الدارقطني ٣٥٤٤
علي بن عمر الدارقطني
««لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ فَمَنْ نَكَحَ أَوْ أَنْكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- علي بن عمر الدارقطني
- نا أبو بكر النيسابوري
- نا أحمد بن منصور ثقة، حافظ
- نا يزيد بن أبي حكيم صدوق
- نا سفيان ثقة حافظ, فقيه عابد، إمام حجة
- عن جويبر ضعيف جدا
- عن الضحاك صدوق، كثير الإرسال
- عن النزال بن سبرة ثقة
- عن علي عليه السلام أحد العشرة
النص كما طُبع
٣٥٤٤ - نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ , نا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ , نا سُفْيَانُ , عَنْ جُوَيْبِرٍ , عَنِ الضَّحَّاكِ , عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ , عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ , قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ فَمَنْ نَكَحَ أَوْ أَنْكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- سنن الدارقطني رقمه ٣٥٤٤ الصفحة