الحديث ابحث في المتون والرواة

الدارقطني ٢٨٣٥

سنن الدارقطني، سنن الدارقطني

٢٨٣٥ - ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , نا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ , نا يَعْقُوبُ الْحَضْرَمِيُّ , حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ فَرُّوخَ , عَنْ خُبَيْبِ بْنِ الزُّبَيْرِ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ:

«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تَبِيَّنَ صَلَاحُهَا , أَوْ يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ , أَوْ لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ , أَوْ سَمْنٌ فِي لَبَنٍ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عباس

الشروح

  1. ابن حجر العسقلانيت ٨٥٢هـ، التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير
    متأخر

    ١٤٦٢ [٣٧٤٨]حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع.

    التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير ١٤٦٢ [٣٧٤٨]التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير ١٤٦٢ [٣٧٤٨]

  2. الشوكانيت ١٢٥٠هـ، نيل الأوطار
    متأخر

    ٢١٧٥(وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُبَاعَ ثَمَرٌ حَتَّى يُطْعَمَ أَوْ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ أَوْ لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ أَوْ سَمْنٌ فِي لَبَنٍ» . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ) .

    نيل الأوطار ٢١٧٥نيل الأوطار ٢١٧٥