الحديث ابحث في المتون والرواة

الدارقطني ٢٨٣٥

سنن الدارقطني، سنن الدارقطني

٢٨٣٥ - ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , نا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ , نا يَعْقُوبُ الْحَضْرَمِيُّ , حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ فَرُّوخَ , عَنْ خُبَيْبِ بْنِ الزُّبَيْرِ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ:

«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تَبِيَّنَ صَلَاحُهَا , أَوْ يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ , أَوْ لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ , أَوْ سَمْنٌ فِي لَبَنٍ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عباس

في الفقه

  1. أبو محمد موفق الدين عبد …ت ٦٢٠هـ، الكافي في فقه الإمام أحمد
    متأخر

    «يباع صوف على ظهر، أو لبن في ضرع»

    الكافي في فقه الإمام أحمدالكافي في فقه الإمام أحمد