سنن الدارقطني ٢٨٣٥
علي بن عمر الدارقطني
««نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تَبِيَّنَ صَلَاحُهَا , أَوْ يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ , أَوْ لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ , أَوْ سَمْنٌ فِي لَبَنٍ»»
السند
- علي بن عمر الدارقطني
- ثنا الحسين بن إسماعيل
- نا علي بن شعيب ثقة
- نا يعقوب الحضرمي صدوق
- حدثني عمر بن فروخ صدوق ربما وهم
- عن عكرمة ثقة ثبت عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر، ولا تثبت عنه بدعة
- عن ابن عباس صحابي
- قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٢٨٣٥ - ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , نا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ , نا يَعْقُوبُ الْحَضْرَمِيُّ , حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ فَرُّوخَ , عَنْ خُبَيْبِ بْنِ الزُّبَيْرِ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تَبِيَّنَ صَلَاحُهَا , أَوْ يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ , أَوْ لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ , أَوْ سَمْنٌ فِي لَبَنٍ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- سنن الدارقطني رقمه ٢٨٣٥ الصفحة