سنن الدارقطني ٢٠٦٤

علي بن عمر الدارقطني

««مَا فَعَلَهُ صَاحِبَايَ فَأَفْعَلُهُ» «مَا فَعَلَهُ مَنْ كَانَ قَبْلِي فَأَفْعَلُهُ» «حَسَنٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ جِزْيَةٌ يُؤْخَذُ بِهَا مَنْ بَعْدَكَ»»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. علي بن عمر الدارقطني
  2. ثنا أبو مسعود صحابي
  3. ثنا إسحاق بن سليمان الرازي ثقة فاضل
  4. عن أبي سنان صدوق له أوهام
  5. عن أبي إسحاق ثقة مكثر عابد, اختلط بآخره
  6. عن عاصم بن ضمرة صدوق
  7. أبو صالح طريق آخر
  8. ثنا أبو مسعود صحابي
النص كما طُبع

٢٠٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْأَصْبَهَانِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ هَارُونَ , ثنا أَبُو مَسْعُودٍ , ثنا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ , عَنْ أَبِي سِنَانٍ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ , ح وَحَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ , ثنا أَبُو مَسْعُودٍ , قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبُو يَعْقُوبَ , عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مَضْرِبٍ , أَنَّ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَتَوْا عُمَرَ , فَقَالُوا: إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا أَمْوَالًا وَخَيْلًا وَرَقِيقًا وَإِنَّا نُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهِ زَكَاةٌ وَطَهُورٌ , فَقَالَ: «مَا فَعَلَهُ صَاحِبَايَ فَأَفْعَلُهُ» , قَالَ إِسْحَاقُ: «مَا فَعَلَهُ مَنْ كَانَ قَبْلِي فَأَفْعَلُهُ» , فَاسْتَشَارَ النَّاسَ فَكَانَ فِيمَنِ اسْتَشَارَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , فَقَالَ: «حَسَنٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ جِزْيَةٌ يُؤْخَذُ بِهَا مَنْ بَعْدَكَ» . قَالَ إِسْحَاقُ: إِنْ لَمْ يَكُنْ مَرْتَبَةً لِمَنْ بَعْدَكَ فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ فَرَسٍ دِينَارًا.

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته