سنن الدارقطني ٢٠٦٢
علي بن عمر الدارقطني
««لَا تَخْرُجُ الزَّكَاةُ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا لِذِي قَرَابَةٍ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- علي بن عمر الدارقطني
- حدثنا عمر بن أحمد بن علي المروزي
- عن حماد بن أبي سليمان فقيه، صدوق له أوهام
- عن إبراهيم ثقة إلا أنه يرسل كثيرا
- عن علقمة ثقة ثبت فقيه عابد
- عن عبد الله صحابي
النص كما طُبع
٢٠٦٢ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ الْهَمْدَانِيُّ , ثنا هِشَامُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ , ثنا سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ عَلْقَمَةَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ: «لَا تَخْرُجُ الزَّكَاةُ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا لِذِي قَرَابَةٍ» مَوْقُوفٌ
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- سنن الدارقطني رقمه ٢٠٦٢ الصفحة