سنن الدارقطني ١٩٥٩
علي بن عمر الدارقطني
««إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْنِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- علي بن عمر الدارقطني
- حدثنا علي بن محمد المصري
- ثنا عبد الله بن أبي مريم مقبول
- ثنا الفريابي ثقة فاضل، يقال: أخطأ في شيء من حديث سفيان، وهو مقدم فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزاق
- ثنا سفيان ثقة حافظ, فقيه عابد، إمام حجة
- عن حماد فقيه، صدوق له أوهام
- عن إبراهيم ثقة إلا أنه يرسل كثيرا
- عن علقمة ثقة ثبت فقيه عابد
النص كما طُبع
١٩٥٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ , ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ , ثنا الْفِرْيَابِيُّ , ثنا سُفْيَانُ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ عَلْقَمَةَ , أَنَّ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ سَأَلَتْ عَنْ حُلِيٍّ لَهَا , قَالَ: «إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْنِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ» , قَالَتْ: إِنَّ فِي حِجْرِي بَنِي أَخٍ لِي أَفَأَضَعُهُ فِيهِمْ؟ , قَالَ: «نَعَمْ» . مَوْقُوفٌ
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- سنن الدارقطني رقمه ١٩٥٩ الصفحة