سنن الدارقطني ١٩٥٩

علي بن عمر الدارقطني

««إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْنِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ»»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. علي بن عمر الدارقطني
  2. حدثنا علي بن محمد المصري
  3. ثنا عبد الله بن أبي مريم مقبول
  4. ثنا الفريابي ثقة فاضل، يقال: أخطأ في شيء من حديث سفيان، وهو مقدم فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزاق
  5. ثنا سفيان ثقة حافظ, فقيه عابد، إمام حجة
  6. عن حماد فقيه، صدوق له أوهام
  7. عن إبراهيم ثقة إلا أنه يرسل كثيرا
  8. عن علقمة ثقة ثبت فقيه عابد
النص كما طُبع

١٩٥٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ , ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ , ثنا الْفِرْيَابِيُّ , ثنا سُفْيَانُ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ عَلْقَمَةَ , أَنَّ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ سَأَلَتْ عَنْ حُلِيٍّ لَهَا , قَالَ: «إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْنِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ» , قَالَتْ: إِنَّ فِي حِجْرِي بَنِي أَخٍ لِي أَفَأَضَعُهُ فِيهِمْ؟ , قَالَ: «نَعَمْ» . مَوْقُوفٌ

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته