سنن الدارقطني ١٩٢٢
علي بن عمر الدارقطني
««لَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَرْثِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ فَإِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ , وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا , وَلَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْفِضَّةِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوَاقٍ , وَالْوُقِّيَةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا»»
السند
- علي بن عمر الدارقطني
- حدثنا محمد بن أحمد بن أبي الثلج
- ثنا أحمد بن الحسين النسائي بنان
- عن زيد بن أبي أنيسة ثقة له أفراد
- عن أبي الزبير صدوق إلا أنه يدلس
- عن جابر صحابي
- سمعترسول الله ﷺ
النص كما طُبع
١٩٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْجِ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ النَّسَائِيُّ بَنَانٌ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ , ثنا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ , عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ , قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَرْثِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ فَإِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ , وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا , وَلَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْفِضَّةِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوَاقٍ , وَالْوُقِّيَةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- سنن الدارقطني رقمه ١٩٢٢ الصفحة