سنن الدارقطني ١٩٢٢

علي بن عمر الدارقطني

««لَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَرْثِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ فَإِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ , وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا , وَلَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْفِضَّةِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوَاقٍ , وَالْوُقِّيَةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا»»
رسول الله ﷺ، رواه عنه جابر

السند

  1. علي بن عمر الدارقطني
  2. حدثنا محمد بن أحمد بن أبي الثلج
  3. ثنا أحمد بن الحسين النسائي بنان
  4. عن زيد بن أبي أنيسة ثقة له أفراد
  5. عن أبي الزبير صدوق إلا أنه يدلس
  6. عن جابر صحابي
  7. سمعترسول الله ﷺ
النص كما طُبع

١٩٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْجِ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ النَّسَائِيُّ بَنَانٌ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ , ثنا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ , عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ , قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَرْثِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ فَإِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ , وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا , وَلَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْفِضَّةِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوَاقٍ , وَالْوُقِّيَةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته