سنن الدارقطني ١٩٠٣
علي بن عمر الدارقطني
««أَنْ لَا تَأْخُذَ مِنَ الْكَسْرِ شَيْئًا , إِذَا كَانَتِ الْوَرِقُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَخُذْ مِنْهَا خَمْسَةَ دَرَاهِمَ , وَلَا تَأْخُذْ مِمَّا زَادَ شَيْئًا حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا , وَإِذَا بَلَغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَخُذْ مِنْهُ دِرْهَمًا»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- علي بن عمر الدارقطني
- ثنا محمد بن عبد الله بن نوفل مقبول
- ثنا أبي قال ابن عبد البر: أجمعوا على ثقته
- ثنا يونس بن بكير صدوق يخطئ
- ثنا ابن إسحاق صدوق يدلس، ورمي بالتشيع والقدر
النص كما طُبع
١٩٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ الْإِصْطَخْرِيُّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْفَقِيهُ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَوْفَلٍ , ثنا أَبِي , ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ , ثنا ابْنُ إِسْحَاقَ , عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ الْجَرَّاحِ , عَنْ حَبِيبِ بْنِ نَجِيحٍ , عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نَسِيٍّ , عَنْ مُعَاذٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ: «أَنْ لَا تَأْخُذَ مِنَ الْكَسْرِ شَيْئًا , إِذَا كَانَتِ الْوَرِقُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَخُذْ مِنْهَا خَمْسَةَ دَرَاهِمَ , وَلَا تَأْخُذْ مِمَّا زَادَ شَيْئًا حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا , وَإِذَا بَلَغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَخُذْ مِنْهُ دِرْهَمًا» . الْمِنْهَالُ بْنُ الْجَرَّاحِ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ , وَهُوَ أَبُو الْعَطُوفِ وَاسْمُهُ الْجَرَّاحُ بْنُ ⦗٤٧٥⦘ الْمِنْهَالِ , وَكَانَ ابْنُ إِسْحَاقَ يَقْلِبُ اسْمَهُ إِذَا رَوَى عَنْهُ , وَعُبَادَةُ بْنُ نَسِيٍّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ مُعَاذٍ
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- سنن الدارقطني رقمه ١٩٠٣ الصفحة