الحديث ابحث في المتون والرواة

الدارقطني ١٨٩٥

سنن الدارقطني، سنن الدارقطني

١٨٩٥ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَبْدَرِيُّ , ثنا مُعْتَمِرٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّهُ قَالَ:

«إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالًا لَمْ يَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»

الإسناد

علي بن عمر الدارقطنيصاحب الكتاب
حدثنا إبراهيم بن حمادأبو إسحاق إبراهيم بن حماد ت ٣٢٣هـ
ثنا معتمرمعتمر بن سليمان بن طرخان ت ١٨٧هـثقة
عن عبيد اللهعبيد الله بن عمر بن ت ١٤٧هـثقة ثبت
عن نافع ثقة ثبت فقيه مشهور
عن ابن عمرعبد الله بن عمر بن صحابيأحد المكثرين من الصحابة والعبادلة، وكان من أشد الناس اتباعا للأثر

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد