سنن الدارقطني ١٨٨٧

علي بن عمر الدارقطني

««لَا زَكَاةَ فِي مَالِ امْرِئٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عمر

السند

  1. علي بن عمر الدارقطني
  2. حدثنا الحسن بن أحمد بن صالح الحلبي
  3. ثنا سعيد بن عثمان الوراق
  4. ثنا بقية صدوق، كثير التدليس عن الضعفاء
  5. عن إسماعيل صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم
  6. عن عبيد الله بن عمر ثقة ثبت
  7. عن نافع ثقة ثبت فقيه مشهور
  8. عن ابن عمر صحابي
  9. قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

١٨٨٧ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ الْحَلَبِيُّ , ثنا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ الْوَرَّاقُ , ثنا أَبُو التَّقِيِّ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ , ثنا بَقِيَّةُ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا زَكَاةَ فِي مَالِ امْرِئٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» . رَوَاهُ مُعْتَمِرٌ وَغَيْرُهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ مَوْقُوفًا

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته