سنن الدارقطني ١٨٨٧
علي بن عمر الدارقطني
««لَا زَكَاةَ فِي مَالِ امْرِئٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»»
السند
- علي بن عمر الدارقطني
- حدثنا الحسن بن أحمد بن صالح الحلبي
- ثنا سعيد بن عثمان الوراق
- ثنا بقية صدوق، كثير التدليس عن الضعفاء
- عن إسماعيل صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم
- عن عبيد الله بن عمر ثقة ثبت
- عن نافع ثقة ثبت فقيه مشهور
- عن ابن عمر صحابي
- قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
١٨٨٧ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ الْحَلَبِيُّ , ثنا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ الْوَرَّاقُ , ثنا أَبُو التَّقِيِّ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ , ثنا بَقِيَّةُ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا زَكَاةَ فِي مَالِ امْرِئٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» . رَوَاهُ مُعْتَمِرٌ وَغَيْرُهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ مَوْقُوفًا
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- سنن الدارقطني رقمه ١٨٨٧ الصفحة