صحيح البخاري ٧٠٥٣

محمد بن إسماعيل البخاري

«مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عباس،

السند

  1. محمد بن إسماعيل البخاري
  2. حدثنا مُسَدَّدٌ، ثقة حافظ
  3. عن عَبْدِ الْوَارِثِ، ثقة ثبت, رمي بالقدر ولم يثبت عنه
  4. عن الْجَعْدِ، ثقة
  5. عن أَبِي رَجَاءٍ، مخضرم ثقة معمر
  6. عن ابْنِ عَبَّاسٍ، صحابي
  7. عنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٧٠٥٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنِ الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • الطبعة السلطانية رقمه ٧٠٥٣ الصفحة
  • تحقيق مصطفى ديب البغا رقمه ٦٦٤٥ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • شرح · مصطفى ديب البغا

    أخرجه مسلم في الإمارة، باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن .. ، رقم: ١٨٤٩. (كره من أميره شيئاً) رأى منه ما يكره وينكر في شرع الله عز وجل ، أو ما يسيئه هو ويكرهه. (خرج من السلطان) من طاعته. (شبراً) قدر شبر وهو كناية عن عدم الطاعة بأدنى شيء. (جاهلية) كموت أهل الجاهلية من حيث إنهم لم يعرفوا طاعة الإمام.

    ص 2588 https://shamela.ws/book/735/10624