صحيح البخاري ٦٨٧٨
محمد بن إسماعيل البخاري
«لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ الْجَمَاعَةَ.»
السند
- محمد بن إسماعيل البخاري
- حدثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، ثقة ربما وهم
- حدثنا أَبِي، ثقة فقيه، تغير حفظه قليلا في الآخر
- حدثنا الْأَعْمَشُ، ثقة حافظ, عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس
- عن عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، ثقة
- عن مَسْرُوقٍ، ثقة فقيه عابد، مخضرم
- عن عَبْدِ اللهِ صحابي
- قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٦٨٧٨ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ الْجَمَاعَةَ.»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- شرح · مصطفى ديب البغا
أخرجه مسلم في القسامة، باب: ما يباح به دم المسلم، رقم: ١٦٧٦. (لا يحل دم امرئ) لا يباح قتله. (النفس بالنفس) تزهق نفس القاتل عمداً بغير حق، بمقابلة النفس التي أزهقها. (الثيب الزاني) الثيب من سبق له زواج، ذكرا أم أنثى، فيباح دمه إذا زنى. (المفارق) التارك المبتعد، وهو المرتد. وفي رواية (والمارق من الدين) وهو الخارج منه خروجاً سريعاً. (التارك للجماعة) المفارق لجماعة المسلمين.
ص 2521 https://shamela.ws/book/735/10348