صحيح البخاري ٥٣٣٨
محمد بن إسماعيل البخاري
«أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَحَشُوا عَيْنَيْهَا، فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ، فَقَالَ: لَا تَكَحَّلْ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا أَوْ شَرِّ بَيْتِهَا، فَإِذَا كَانَ حَوْلٌ فَمَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعَرَةٍ فَلَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ.»
السند
- محمد بن إسماعيل البخاري
- حدثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ: ثقة عابد
- حدثنا شُعْبَةُ: ثقة حافظ, متقن
- حدثنا حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، ثقة
- عن زَيْنَبَ بْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ، ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم
- عن أُمِّهَا أم المؤمنين
- أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٥٣٣٨ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهَا : «أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَحَشُوا عَيْنَيْهَا، فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ، فَقَالَ: لَا تَكَحَّلْ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا أَوْ شَرِّ بَيْتِهَا، فَإِذَا كَانَ حَوْلٌ فَمَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعَرَةٍ فَلَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ.»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- شرح · مصطفى ديب البغا
أخرجه مسلم في الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة، رقم: ١٤٨٨. (أحلاسها) جمع حلس وهو الثوب أو الكساء الرقيق.
ص 2043 https://shamela.ws/book/735/8062