صحيح البخاري ٣٣٣٠
محمد بن إسماعيل البخاري
«لَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ وَلَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا.»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- محمد بن إسماعيل البخاري
- حدثنا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ صدوق، رمي بالإرجاء
- أخبرنا عَبْدُ اللهِ ثقة ثبت، فقيه عالم، جواد مجاهد، جمعت فيه خصال الخير
- أخبرنا مَعْمَرٌ ثقة ثبت فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وعاصم بن أبي النجود، وهشام بن عروة شيئا، وكذا فيما حدث به بالبصرة
- عن هَمَّامٍ ثقة
- عن أَبِي هُرَيْرَةَ صحابي
النص كما طُبع
٣٣٣٠ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ ⦗١٣٣⦘ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ. يَعْنِي «لَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ وَلَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا.»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- شرح · مصطفى ديب البغا
أخرجه مسلم في الرضاع، باب: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر، رقم: ١٤٧٠. (يخنز اللحم) ينتن، وقيل: سبب ذلك: أنهم نهوا عن ادخار السلوى، فادخروه فأنتن، والله أعلم. (لولا حواء) أي أنها بدأت بالخيانة، وكانت خيانتها في دعوتها آدم عليه السلام إلى الأكل من الشجرة التي نهي عن الأكل منها.
ص 1212 https://shamela.ws/book/735/5256