صحيح البخاري ٣٠٢
محمد بن إسماعيل البخاري
«كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا، فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُبَاشِرَهَا، أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا. قَالَتْ: وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ،»
السند
- محمد بن إسماعيل البخاري
- حدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ ثقة
- أخبرنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ثقة له غرائب بعد ما أضر
- أخبرنا أَبُو إِسْحَاقَ هُوَ الشَّيْبَانِيُّ، ثقة
- عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، ثقة
- عن أَبِيهِ، مخضرم، ثقة، مكثر، فقيه
- عن عَائِشَةَ أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
- رسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٣٠٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ هُوَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا، فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُبَاشِرَهَا، أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي ⦗٦٨⦘ فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا. قَالَتْ: وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ،» تَابَعَهُ خَالِدٌ وَجَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ.
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- شرح · مصطفى ديب البغا
أخرجه مسلم في الحيض، باب: مباشرة الحائض فوق الإزار، رقم: ٢٩٣. (فور حيضتها) في ابتدائها، أو في اشتدادها وكثرتها. (يملك إربه) يضبط شهوته وحاجته.
ص 115 https://shamela.ws/book/735/520