صحيح البخاري ٣٠٢

محمد بن إسماعيل البخاري

«كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا، فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُبَاشِرَهَا، أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا. قَالَتْ: وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ،»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عائشة

السند

  1. محمد بن إسماعيل البخاري
  2. حدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ ثقة
  3. أخبرنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ثقة له غرائب بعد ما أضر
  4. أخبرنا أَبُو إِسْحَاقَ هُوَ الشَّيْبَانِيُّ، ثقة
  5. عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، ثقة
  6. عن أَبِيهِ، مخضرم، ثقة، مكثر، فقيه
  7. عن عَائِشَةَ أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
  8. رسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٣٠٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ هُوَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا، فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُبَاشِرَهَا، أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي ⦗٦٨⦘ فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا. قَالَتْ: وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ،» تَابَعَهُ خَالِدٌ وَجَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ.

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • الطبعة السلطانية رقمه ٣٠٢ الصفحة
  • تحقيق مصطفى ديب البغا رقمه ٢٩٦ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • شرح · مصطفى ديب البغا

    أخرجه مسلم في الحيض، باب: مباشرة الحائض فوق الإزار، رقم: ٢٩٣. (فور حيضتها) في ابتدائها، أو في اشتدادها وكثرتها. (يملك إربه) يضبط شهوته وحاجته.

    ص 115 https://shamela.ws/book/735/520