صحيح البخاري ٢٧٤٧

محمد بن إسماعيل البخاري

«كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُْنَ وَالرُّبُْعَ وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ.»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. محمد بن إسماعيل البخاري
  2. حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ثقة فاضل، يقال: أخطأ في شيء من حديث سفيان، وهو مقدم فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزاق
  3. عن وَرْقَاءَ صدوق، في حديثه عن منصور لين
  4. عن ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ثقة رمي بالقدر وربما دلس
  5. عن عَطَاءٍ ثقة فقيه، فاضل لكنه كثير الإرسال، وقيل: إنه تغير بآخره، ولم يكثر ذلك منه
  6. عن ابْنِ عَبَّاسٍ صحابي
النص كما طُبع

٢٧٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ وَرْقَاءَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُْنَ وَالرُّبُْعَ وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ.»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • الطبعة السلطانية رقمه ٢٧٤٧ الصفحة
  • تحقيق مصطفى ديب البغا رقمه ٢٥٩٦ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • شرح · مصطفى ديب البغا

    (كان المال للولد) أي كان الحكم في أول الأمر: إذا مات الشخص فماله لولده. (ما أحب) ما أراد. (حظ) نصيب. (الثمن) عند وجود ولد للمتوفى، والربع عند عدمه. (الشطر) النصف عند عدم الولد، والربع عند وجوده.

    ص 1008 https://shamela.ws/book/735/4406