صحيح البخاري ٢٦٧١

محمد بن إسماعيل البخاري

«أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا، يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ؟ فَجَعَلَ يَقُولُ: الْبَيِّنَةَُ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ، فَذَكَرَ حَدِيثَ اللِّعَانِ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عباس

السند

  1. محمد بن إسماعيل البخاري
  2. حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: ثقة
  3. حدثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، ثقة
  4. عن هِشَامٍ: ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال لأنه قيل: كان يرسل عنهما
  5. حدثنا عِكْرِمَةُ، ثقة ثبت عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر، ولا تثبت عنه بدعة
  6. عن ابْنِ عَبَّاسٍ صحابي
  7. أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٢٦٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما : «أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا، يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ؟ فَجَعَلَ يَقُولُ: الْبَيِّنَةَُ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ، فَذَكَرَ حَدِيثَ اللِّعَانِ.»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • الطبعة السلطانية رقمه ٢٦٧١ الصفحة
  • تحقيق مصطفى ديب البغا رقمه ٢٥٢٦ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • شرح · مصطفى ديب البغا

    (قذف) رماها بالزنى واتهمها به. (البينة) أقم البينة، وهي أربعة شهود عدول من الرجال. (حد في ظهرك) جزاؤك حد القاذف، وهو ثمانون جلدة، على ظهرك وأعضائك إن لم تحضر البينة. (يلتمس) يطلب. (فذكر حديث اللعان) أي فذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث اللعان، وهو الذي ذكره البخاري في تفسير سورة النور، رقم: ٤٤٧٠.

    ص 949 https://shamela.ws/book/735/4283