صحيح البخاري ٢٢٣٩
محمد بن إسماعيل البخاري
«قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ، أَوْ قَالَ: عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، شَكَّ إِسْمَاعِيلُ، فَقَالَ: مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ»
السند
- محمد بن إسماعيل البخاري
- حدثنا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ ثقة ثبت
- أخبرنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ثقة حافظ
- أخبرنا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ثقة رمي بالقدر وربما دلس
- عن عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ أحد الأئمة، صدوق
- عن أَبِي الْمِنْهَالِ ثقة
- عن ابْنِ عَبَّاسٍ صحابي
- قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٢٢٣٩ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ، أَوْ قَالَ: عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، شَكَّ إِسْمَاعِيلُ، فَقَالَ: مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ» . حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ بِهَذَا: فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ.
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- شرح · مصطفى ديب البغا
أخرجه مسلم في المساقاة، باب: السلم، رقم: ١٦٠٤. (يسلفون) من السلف وهو: بيع على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا، وسمي سلفا لتقديم رأس المال، ويسمى أيضا سلما، لأنه يشترط فيه تسليم رأس المال في مجلس العقد.
ص 781 https://shamela.ws/book/735/3579