صحيح البخاري ٢٢٣٩

محمد بن إسماعيل البخاري

«قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ، أَوْ قَالَ: عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، شَكَّ إِسْمَاعِيلُ، فَقَالَ: مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عباس

السند

  1. محمد بن إسماعيل البخاري
  2. حدثنا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ ثقة ثبت
  3. أخبرنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ثقة حافظ
  4. أخبرنا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ثقة رمي بالقدر وربما دلس
  5. عن عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ أحد الأئمة، صدوق
  6. عن أَبِي الْمِنْهَالِ ثقة
  7. عن ابْنِ عَبَّاسٍ صحابي
  8. قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٢٢٣٩ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ، أَوْ قَالَ: عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، شَكَّ إِسْمَاعِيلُ، فَقَالَ: مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ» . حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ بِهَذَا: فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ.

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • الطبعة السلطانية رقمه ٢٢٣٩ الصفحة
  • تحقيق مصطفى ديب البغا رقمه ٢١٢٤ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • شرح · مصطفى ديب البغا

    أخرجه مسلم في المساقاة، باب: السلم، رقم: ١٦٠٤. (يسلفون) من السلف وهو: بيع على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا، وسمي سلفا لتقديم رأس المال، ويسمى أيضا سلما، لأنه يشترط فيه تسليم رأس المال في مجلس العقد.

    ص 781 https://shamela.ws/book/735/3579