البخاري ٢٢١٢
صحيح البخاري، الطبعة السلطانية
٢٢١٢ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ . وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ فَرْقَدٍ قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ رضي الله عنها تَقُولُ:
«﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أُنْزِلَتْ فِي وَالِي الْيَتِيمِ الَّذِي يُقِيمُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُ فِي مَالِهِ، إِنْ كَانَ فَقِيرًا أَكَلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ.»
الحكم
البخاريأخرجه في صحيحه
ميزان الطرق
٩١٪أضعف رجل: عثمان بن فرقد ٨٥٪١ بلا قول مرتّب
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠حكم العلماء
١٠٠٪صحيحمن ١ حكمأين هو
البخاري ٢٢١٢
الطبعات
حواشي الطبعة
مصطفى ديب البغا: أخرجه مسلم في أوائل كتاب التفسير، رقم: ٣٠١٩. (من كان غنيا .. ) أي إذا كان ولي اليتيم لديه ما يستغني به عن الأخذ من مال اليتيم، فلا يأخذ منه شيئا أجرة على قيامه بشؤونه. (بالمعروف) بقدر أجرة أمثاله. ص 770 https://shamela.ws/book/735/3533