الحديث ابحث في المتون والرواة

البخاري ٢٢١٣

صحيح البخاري، الطبعة السلطانية

٢٢١٣ - حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه :

«جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه جَابِرٍ

الطبعات

الطبعةالرقم
الطبعة السلطانية٢٢١٣صفحته
تحقيق مصطفى ديب البغا د. مصطفى ديب البغا٢٠٩٩صفحته

حواشي الطبعة

مصطفى ديب البغا: أخرجه مسلم في المساقاة، باب: الشفعة، رقم: ١٦٠٨. (الشفعة) من شفعت الشيء إذا ضممته إلى غيره، سميت بذلك لما فيها من ضم نصيب إلى نصيب، وهي أن يبيع أحد الشركاء في دار أو أرض نصيبه لغير الشركاء، فللشركاء أخذ هذا النصيب بمقدار ما باعه. (وقعت الحدود) صارت مقسومة وحددت الأقسام. (صرفت الطرق) ميزت وبينت. ص 770 https://shamela.ws/book/735/3535