صحيح البخاري ٢١٠٧

محمد بن إسماعيل البخاري

«إِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونُ الْبَيْعُ خِيَارًا.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عمر

السند

  1. محمد بن إسماعيل البخاري
  2. حدثنا صَدَقَةُ: ثقة
  3. أخبرنا عَبْدُ الْوَهَّابِ ثقة، تغير قبل موته بثلاث سنين
  4. سمعت يَحْيَى ثقة ثبت
  5. سمعت نَافِعًا، ثقة ثبت فقيه مشهور
  6. عن ابْنِ عُمَرَ صحابي
  7. عنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٢١٠٧ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونُ الْبَيْعُ خِيَارًا.» قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ.

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • الطبعة السلطانية رقمه ٢١٠٧ الصفحة
  • تحقيق مصطفى ديب البغا رقمه ٢٠٠١ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • شرح · مصطفى ديب البغا

    أخرجه مسلم في البيوع، باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، رقم: ١٥٣١. (المتبايعين) البائع والمشتري المتلبسين بعقد البيع. (بالخيار) في إمضاء العقد ونقضه. (خيارا) بأن يخير أحد المتبايعين صاحبه بعد تمام البيع، فإن اختار الإمضاء لزم البيع وبطل البيع الخيار وإن لم يتفرقا.

    ص 742 https://shamela.ws/book/735/3383