صحيح البخاري ٢١٠٧
محمد بن إسماعيل البخاري
«إِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونُ الْبَيْعُ خِيَارًا.»
السند
- محمد بن إسماعيل البخاري
- حدثنا صَدَقَةُ: ثقة
- أخبرنا عَبْدُ الْوَهَّابِ ثقة، تغير قبل موته بثلاث سنين
- سمعت يَحْيَى ثقة ثبت
- سمعت نَافِعًا، ثقة ثبت فقيه مشهور
- عن ابْنِ عُمَرَ صحابي
- عنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٢١٠٧ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونُ الْبَيْعُ خِيَارًا.» قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ.
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- شرح · مصطفى ديب البغا
أخرجه مسلم في البيوع، باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، رقم: ١٥٣١. (المتبايعين) البائع والمشتري المتلبسين بعقد البيع. (بالخيار) في إمضاء العقد ونقضه. (خيارا) بأن يخير أحد المتبايعين صاحبه بعد تمام البيع، فإن اختار الإمضاء لزم البيع وبطل البيع الخيار وإن لم يتفرقا.
ص 742 https://shamela.ws/book/735/3383