صحيح البخاري ١٩٩٤

محمد بن إسماعيل البخاري

«جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما فَقَالَ: رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا، قَالَ: أَظُنُّهُ قَالَ: الاِثْنَيْنِ، فَوَافَقَ يَوْمَ عِيدٍ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَرَ اللهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه زياد بن جبير

السند

  1. محمد بن إسماعيل البخاري
  2. حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثقة ثبت
  3. حدثنا مُعَاذٌ: ثقة متقن
  4. أخبرنا ابْنُ عَوْنٍ، ثقة ثبت فاضل
  5. عن زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ ثقة وكان يرسل
  6. أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

١٩٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا مُعَاذٌ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما فَقَالَ: رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا، قَالَ: أَظُنُّهُ قَالَ: الاِثْنَيْنِ، فَوَافَقَ يَوْمَ عِيدٍ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَرَ اللهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ.»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • الطبعة السلطانية رقمه ١٩٩٤ الصفحة
  • تحقيق مصطفى ديب البغا رقمه ١٨٩٢ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • شرح · مصطفى ديب البغا

    أخرجه مسلم في الصيام، باب: النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، رقم: ١١٣٩. (أمر الله بوفاء النذر) أي بقوله تعالى: ﴿وليوفوا نذورهم﴾. /الحج: ٢٩/. فيجب الوفاء به، ويمكن أن يقضى بعد يوم العيد المنهي عن صومه، عملا بقاعدة: (إذا اجتمع المانع والمقتضي قدم المانع) فيقدم المانع من الصوم وهو كون اليوم عيدا، على المقتضي وهو نذر صوم هذا اليوم.

    ص 702 https://shamela.ws/book/735/3199