صحيح البخاري ١٩١٨
محمد بن إسماعيل البخاري
«أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ. قَالَ الْقَاسِمُ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِهِمَا إِلَّا أَنْ يَرْقَى ذَا وَيَنْزِلَ ذَا.»
السند
- محمد بن إسماعيل البخاري
- حدثنا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثقة
- عن أَبِي أُسَامَةَ ثقة ثبت، ربما دلس، وكان بآخره يحدث من كتب غيره.
- عن عُبَيْدِ اللهِ ثقة ثبت
- عن نَافِعٍ ثقة ثبت فقيه مشهور
- عن ابْنِ عُمَرَ صحابي
- وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مع من قبله ثقة
- عن عَائِشَةَ أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
- أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
١٩١٨ - ١٩١٩ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها : «أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ. قَالَ الْقَاسِمُ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِهِمَا إِلَّا أَنْ يَرْقَى ذَا وَيَنْزِلَ ذَا.»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.