صحيح البخاري ١٩٠٥
محمد بن إسماعيل البخاري
«مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.»
السند
- محمد بن إسماعيل البخاري
- حدثنا عَبْدَانُ، ثقة حافظ
- عن أَبِي حَمْزَةَ، ثقة فاضل
- عن الْأَعْمَشِ، ثقة حافظ, عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس
- عن إِبْرَاهِيمَ، ثقة إلا أنه يرسل كثيرا
- عن عَلْقَمَةَ ثقة ثبت فقيه عابد
- أنا عَبْدِ اللهِ صحابي
- رسول الله ﷺ
النص كما طُبع
١٩٠٥ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه فَقَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- شرح · مصطفى ديب البغا
(العزوبة) العزب من لا زوج له، والعزبة من لا زوج لها، أي خاف أن يقع في الزنا، لعدم الزواج وبعده عنه. (الباءة) هي في اللغة الجماع، والتقدير: من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤن النكاح، وقيل: المراد بالباءة هنا مؤن الزواج. (أغض للبصر) أدعى إلى غض البصر. (أحصن للفرج) أدعى إلى إحصان الفرج، أي حفظه من الزنا. (وجاء) قاطع للشهوة.
ص 673 https://shamela.ws/book/735/3057