صحيح البخاري ١٩٠٥

محمد بن إسماعيل البخاري

«مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عبد الله

السند

  1. محمد بن إسماعيل البخاري
  2. حدثنا عَبْدَانُ، ثقة حافظ
  3. عن أَبِي حَمْزَةَ، ثقة فاضل
  4. عن الْأَعْمَشِ، ثقة حافظ, عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس
  5. عن إِبْرَاهِيمَ، ثقة إلا أنه يرسل كثيرا
  6. عن عَلْقَمَةَ ثقة ثبت فقيه عابد
  7. أنا عَبْدِ اللهِ صحابي
  8. رسول الله ﷺ
النص كما طُبع

١٩٠٥ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه فَقَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • الطبعة السلطانية رقمه ١٩٠٥ الصفحة
  • تحقيق مصطفى ديب البغا رقمه ١٨٠٦ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • شرح · مصطفى ديب البغا

    (العزوبة) العزب من لا زوج له، والعزبة من لا زوج لها، أي خاف أن يقع في الزنا، لعدم الزواج وبعده عنه. (الباءة) هي في اللغة الجماع، والتقدير: من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤن النكاح، وقيل: المراد بالباءة هنا مؤن الزواج. (أغض للبصر) أدعى إلى غض البصر. (أحصن للفرج) أدعى إلى إحصان الفرج، أي حفظه من الزنا. (وجاء) قاطع للشهوة.

    ص 673 https://shamela.ws/book/735/3057