صحيح البخاري ١٨٦٢
محمد بن إسماعيل البخاري
«لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ؟ فَقَالَ: اخْرُجْ مَعَهَا.»
السند
- محمد بن إسماعيل البخاري
- حدثنا أَبُو النُّعْمَانِ: ثقة ثبت، تغير في آخر عمره
- حدثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثقة ثبت، فقيه.
- عن عَمْرٍو، ثقة ثبت
- عن أَبِي مَعْبَدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ثقة
- عن ابْنِ عَبَّاسٍ صحابي
- قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
١٨٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ؟ فَقَالَ: اخْرُجْ مَعَهَا.»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- شرح · مصطفى ديب البغا
أخرجه مسلم في الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم: ١٣٤١. (ذي محرم) هو كل ما يحرم عليها التزوج منه حرمة مؤبدة، وكره مالك رحمه الله تعالى سفرها مع ابن زوجها وإن كان ذا محرم منها على التأبيد، لفساد الناس.
ص 658 https://shamela.ws/book/735/2988