صحيح البخاري ١٦٩٦
محمد بن إسماعيل البخاري
«فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ النَّبِيِّ ﷺ بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا وَأَشْعَرَهَا وَأَهْدَاهَا، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ أُحِلَّ لَهُ»
السند
- محمد بن إسماعيل البخاري
- حدثنا أَبُو نُعَيْمٍ: ثقة ثبت
- حدثنا أَفْلَحُ، ثقة
- عن الْقَاسِمِ، ثقة
- عن عَائِشَةَ أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
- رسول الله ﷺ
النص كما طُبع
١٦٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا أَفْلَحُ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ النَّبِيِّ ﷺ بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا وَأَشْعَرَهَا وَأَهْدَاهَا، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ أُحِلَّ لَهُ» .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- شرح · مصطفى ديب البغا
أخرجه مسلم في الحج، باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، رقم: ١٣٢١. (فما حرم عليه شيء) من محظورات الإحرام، لأنه لم يحرم بعد.
ص 608 https://shamela.ws/book/735/2728