صحيح البخاري ١٣٠

محمد بن إسماعيل البخاري

«جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ. فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ، تَعْنِي وَجْهَهَا، وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَتَحْتَلِمُ (١) الْمَرْأَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أم سلمة

السند

  1. محمد بن إسماعيل البخاري
  2. حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ ثقة ثبت
  3. أخبرنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ثقة، أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره
  4. حدثنا هِشَامٌ، ثقة فقيه ربما دلس
  5. عن أَبِيهِ، ثقة فقيه مشهور
  6. عن زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ، ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم
  7. عن أُمِّ سَلَمَةَ أم المؤمنين
  8. رسول الله ﷺ
النص كما طُبع

١٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ. فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ، تَعْنِي وَجْهَهَا، وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَتَحْتَلِمُ (١) الْمَرْأَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا».

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • الطبعة السلطانية رقمه ١٣٠ الصفحة
  • تحقيق مصطفى ديب البغا رقمه ١٣٠ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • شرح · مصطفى ديب البغا

    أخرجه مسلم في الحيض، باب: وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، رقم: ٣١٣. (لا يستحيي من الحق) لا يمتنع من بيان الحق. (احتلمت) رأت في منامها أنها تجامع. (رأت الماء) رأت على ثوبها ماء إذا استيقظت. (وتحتلم المرأة؟) أي يخرج منها ماء كماء الرجل؟. (تربت يمينك) افتقرت ولصقت بالتراب، ويقال هذا مداعبة، لا على إرادة المعنى الظاهر. (فيم يشبهها ولدها) أي إذا لم يكن لها ماء فمن أين يأتي شبه الولد بها.

    ص 60 https://shamela.ws/book/735/236