السنن الكبرى للبيهقي ٨٦٦١
أحمد بن الحسين البيهقي
«"ليس على المُعتكِفِ صيامٌ إلَّا أن يَجعَلَه على نفسِه"»
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ
- أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محبوب الرملى بمكة
- حدثنا عبد الله بن محمد بن نصر الرملى
- حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنى صدوق، صنف المسند، وكان لازم ابن عيينة، لكن قال أبو حاتم: كانت فيه غفلة
- حدثنا عبد العزيز بن محمد صدوق، كان يحدث من كتب غيره فيخطئ
- عن طاوس ثقة فقيه فاضل
- عن ابن عباس صحابي
- أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٨٦٦١ - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ أحمدُ بنُ ⦗١٨٣⦘ مَحبوبٍ الرَّملِىُّ بمَكَّةَ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ نَصرٍ الرَّملِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ يَحيَى بنِ أبي عُمَرَ العَدَنِىُّ، حدثنا عبدُ العَزيزِ بنُ محمدٍ، عن أبي سُهَيلٍ عَمِّ مالكٍ، عن طاوُسٍ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَيسَ على المُعتَكِفِ صيامٌ إلَّا أن يَجعَلَه على نَفسِه" (١) . تَفَرَّدَ به عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ نَصرٍ الرَّملِىُّ هَذا. وقَد رَواه أبو بكرٍ الحُمَيدِىُّ عن عبدِ العَزيزِ بنِ محمدٍ عن أبي سُهَيلِ ابنِ مالكٍ قال: اجتَمَعتُ أنا ومحمدُ بنُ شِهابٍ عِندَ عُمَرَ بنِ عبدِ العَزيزِ وكانَ على امرأتِه (٢) اعتِكافُ ثَلاثٍ في المَسجِدِ الحَرامِ، فقالَ ابنُ شِهابٍ: لا يَكونُ اعتِكافٌ إلا بصَومٍ. فقالَ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ: أمِنْ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: لا. قال: فمِن أبى بكرٍ؟ قال: لا. قال: فمِن عُمَرَ؟ قال: لا. قال: فمِن عثمانَ؟ قال: لا. قال أبو سُهَيلٍ: فانصرَفتُ فوَجَدتُ طاوُسًا وعَطاءً فسألتُهُما عن ذَلِكَ، فقالَ طاوُسٌ: كان ابنُ عباسٍ لا يَرَى على المُعتَكِفِ صيامًا إلَّا أن يَجعَلَه على نَفسِه. وقالَ عَطاءٌ: ذَلِكَ رأيى (٣) . هَذا هو الصحيحُ مَوقوفٌ، ورَفعُه وهمٌ.
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ٨٦٦١ الصفحة