السنن الكبرى للبيهقي ٨١٠

أحمد بن الحسين البيهقي

«" إِذَا كَانَ مِنْهَا مَا يَكُونُ مِنَ الرجل، فلتغتسل"»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. أخبرنا داود بن رشيد ثقة
  3. حدثنا صالح بن عمر ثقة
  4. حدثنا أبو مالك الأشجعي ثقة
  5. عن أنس بن مالك صحابي
النص كما طُبع

٨١٠ - وأَخبرَنا أبو عبدِ اللَّه، حدثنا أبو [عبدِ اللَّه] (٢) محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا عليُّ بنُ الحسنِ الهِلاليُّ وأَحمَدُ بنُ سَهلٍ وحُصَينُ بنُ محمدٍ قالوا: أخبرَنا داوُدُ بنُ رُشَيدٍ، حدثنا صالِحُ بنُ عمرَ، حدثنا أبو مالكٍ الأشجَعِيُّ، عن أَنَسِ بنِ مالكٍ قال: سألَتِ امرأةٌ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن المَرأَةِ تَرَى [في مَنامِها ما يَرَى] (٣) الرَّجُلُ في المَنامِ، فقالَ: "إذا كان مِنها ما يَكونُ مِنَ الرَّجُلِ فلتَغتَسِلْ" (٤) . رواه مسلمٌ عن داودَ بنِ رُشَيدٍ (٥) .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته