السنن الكبرى للبيهقي ٨١٠
أحمد بن الحسين البيهقي
«" إِذَا كَانَ مِنْهَا مَا يَكُونُ مِنَ الرجل، فلتغتسل"»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا داود بن رشيد ثقة
- حدثنا صالح بن عمر ثقة
- حدثنا أبو مالك الأشجعي ثقة
- عن أنس بن مالك صحابي
النص كما طُبع
٨١٠ - وأَخبرَنا أبو عبدِ اللَّه، حدثنا أبو [عبدِ اللَّه] (٢) محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا عليُّ بنُ الحسنِ الهِلاليُّ وأَحمَدُ بنُ سَهلٍ وحُصَينُ بنُ محمدٍ قالوا: أخبرَنا داوُدُ بنُ رُشَيدٍ، حدثنا صالِحُ بنُ عمرَ، حدثنا أبو مالكٍ الأشجَعِيُّ، عن أَنَسِ بنِ مالكٍ قال: سألَتِ امرأةٌ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن المَرأَةِ تَرَى [في مَنامِها ما يَرَى] (٣) الرَّجُلُ في المَنامِ، فقالَ: "إذا كان مِنها ما يَكونُ مِنَ الرَّجُلِ فلتَغتَسِلْ" (٤) . رواه مسلمٌ عن داودَ بنِ رُشَيدٍ (٥) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ٨١٠ الصفحة