البيهقي ٧٨٩
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
٧٨٩ - أخبرَنا أبو عليٍّ الحسنُ بنُ أحمدَ بنِ إبراهيمَ بنِ شاذانَ ببَغدادَ مِن أَصلِه، أخبرَنا حَمزَةُ بنُ محمدِ بنِ العباسِ، حدثنا العَباسُ بنُ محمدٍ الدُّورِيُّ، حدثنا عثمانُ بنُ عمرَ، عن يونُسَ بنِ يَزيدَ الأيلِيِّ، عن الزُّهريِّ، أن رِجالًا مِنَ الأنصارِ فيهم أبو أيُّوب وأبو سعيدٍ الخُدرِيُّ، كانوا يُفتُونَ: الماءُ مِنَ الماءِ، وأَنَّه لَيسَ على مَن أَتَى امرأَتَه فلَم يُنزِلْ غُسلٌ. فلَمَّا ذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ وابنِ عمرَ وعائشَةَ أَنكَروا ذَلِكَ وقالوا: إذا جاوَزَ الخِتانُ الخِتانَ فقَد وجَبَ الغُسلُ. فقالَ سَهلُ بنُ سَعدٍ، وكانَ قَد أَدرَكَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - في زَمانِه وهو ابنُ خَمسَ عَشرَةَ سنةً: حدَّثني أُبَيُّ بنُ كَعبٍ أن الفُتيا التي كانَت: الماءُ مِنَ الماءِ، رُخصةٌ أَرخَصها رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - في أَوَّلِ الاسلامِ، ثم أَمَرَ بالغُسلِ (١) .ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ١٠٠٪
في أكثر من كتاب ×١٫١٠
أين هو
البيهقي ٧٨٩
في الفقه
- ابن القيمت ٧٥١هـ، رفع اليدين في الصلاةمتأخر
«إذا جاوز (١) الختانُ الختانَ فقد وجب الغُسْل، فقال»
- الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهرالفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر
«إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فقال»