البيهقي ٧٣٧٥
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
٧٣٧٥ - أخبرَنا أبو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ عُمَرَ بنِ قَتادَةَ الأنصارِىُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ الفَضلِ بنِ محمدِ بنِ عَقيلٍ الخُزاعِىُّ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ مُطَيَّنٌ، حدثنا محمدُ بنُ المُثَنَّى العَنَزِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ يَعنِى الأنصارِىَّ، حَدَّثَنِى أبى، عن ثُمامَةَ قال: حَدَّثَنِى أنَسُ بنُ مالكٍ أنَّ أبا بكرٍ لَمَّا استُخلِفَ بَعَثَه إلَى البحرَينِ وكَتَبَ له هَذا الكِتابَ: بسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحيمِ، هذه فريضةُ الصَّدَقَةِ التى فرَضَ اللَّهُ على المُسلِمينَ، التى أمَرَ بها رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فمَن سُئلها مِنَ المُسلِمينَ على وجهِها فليُعطِها، ومَن سُئلذَ فوقَها فلا يُعطِها. فذَكَرَ الحديثَ في فرضِ الإبِلِ وما بَينَ أسنانِها، ثُمَّ قال:
«وصَدَقَةُ الغَنَمِ في سائمَتِها، فإِذا كانَت أربَعينَ إلَى عِشرينَ ومِائَةٍ ففيها شاةٌ، فإِذا زادَت على عِشرينَ ومِائَةٍ إلَى أن تَبلُغَ مِائَتَينِ ففيها شاتانِ، فإِذا زادَت على مِائَتَينِ إلَى ثَلاِثمِائَةٍ ففيها ثَلاثُ شياهٍ، فإِذا زادَت على ثَلاِثمِائَةٍ ففِى كُلٌّ مِائَةٍ شاةٌ، ولا يؤخَذُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عُوارٍ ولا تَيسٌ إلَّا أن يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَينَ مُتَفَرَّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيَةَ الصَّدَقَةِ، وما كان مِن خَليطَينِ فإِنَّهُما يَتَراجَعانِ بينهما بالسَّويَّةِ، فإِذا كانَت سائمَةُ الرَّجُلِ ناقِصَةً مِن أربَعينَ شاةً فلَيسَ فيها صَدَقَةٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها" "فإِذا كانَت شاةً ومِائَتَينِ ففيها ثَلاثُ شياهٍ حَتَّى تَبلُغَ ثَلاثَمِائَةٍ، فإِذا زادَت على ثَلاِثمِائَةِ شاةٍ فلَيسَ فيها إلَّا ثَلاثُ شياهٍ حَتَّى تَبلُغَ أربَعَمِائَةِ شاةٍ، فإِذا بَلَغَت أربَعَمِائَةِ شاةٍ ففيها أربَعُ شياهٍ حَتَّى تَبلُغَ خَمسَمِائَةٍ، فإِذا بَلَغَت خَمسَمِائَةِ شاةٍ ففيها خَمسُ شياهٍ" "ثُمَّ في كُلَّ ما زادَت مِائَةَ شاةٍ شاةٌ»
َت على ثَلاِثمِائَةِ شاةٍ فلَيسَ فيها إلَّا ثَلاثُ شياهٍ حَتَّى تَبلُغَ أربَعَمِائَةِ شاةٍ، فإِذا بَلَغَت أربَعَمِائَةِ شاةٍ ففيها أربَعُ شياهٍ حَتَّى تَبلُغَ خَمسَمِائَةٍ، فإِذا بَلَغَت خَمسَمِائَةِ شاةٍ ففيها خَمسُ شياهٍ" . ثُمَّ ذَكَرَها هَكَذا مِائَةً مِائَةً حَتَّى بَلَغَ ألفًا، قال: "ثُمَّ في كُلَّ ما زادَت مِائَةَ شاةٍ شاةٌ" (٢) .
الشروح
- الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهمتأخر
٦٠٨٣بسم الله الرحمن الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ إِلَى شَرْحَبِيل بن عَبْدِ كلالٍ والحارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ قَيْلِ ذِي رُعَيْنٍ ومَعافِرَ وَهَمَدَانَ أمَّا بَعْدُ فَقَدْ رَجَعَ رَسُولُكُمْ وَأعْطَيْتُمْ مِنَ المَغانِمِ خُمْسَ الله وَمَا كَتَبَ الله على المؤمنين من العشر في العقار …
صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٦٠٨٣صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٦٠٨٣
- الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهمتأخر
٧٨٢٥قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَّةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً دِرْهَمٌ وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمائَةٍ شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ مائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذلك وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلا تِسْعٌ …
صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٧٨٢٥صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٧٨٢٥
- الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهمتأخر
٨٥٠٨قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَّةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً دِرْهَمٌ وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمائَةٍ شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ مائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذلك وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلا تِسْعٌ …
صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٨٥٠٨صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٨٥٠٨
- عبد الرؤوف المناويت ١٠٣١هـ، فيض القدير شرح الجامع الصغيرمتأخر
٦١٠٤(قد عفوت) يشعر بسبق ذنب من إمساك المال عن الإنفاق (عن الخيل والرقيق) أي لم أوجب زكاتها عليكم ولم ألزمكم بها (فهاتوا) مؤذن بالتحقيق يعني الأصل فيما يملكه الإنسان من الأموال أن تزكى فقد عفوت عن الأكثر فهاتوا هذا النزر القليل وذكر الخيل والرقيق ليس للاختصاص بل للاستيعاب كقوله {لهم رزقهم فيها بكرة وعشيا} (صدقة الرقة) هي ال …
فيض القدير شرح الجامع الصغير ٦١٠٤فيض القدير شرح الجامع الصغير ٦١٠٤
يظهر هنا ٤ من ٨