السنن الكبرى للبيهقي ٧٣٧٥

أحمد بن الحسين البيهقي

«"وصَدَقَةُ الغَنَمِ في سائمَتِها، فإِذا كانَت أربَعينَ إلَى عِشرينَ ومِائَةٍ ففيها شاةٌ، فإِذا زادَت على عِشرينَ ومِائَةٍ إلَى أن تَبلُغَ مِائَتَينِ ففيها شاتانِ، فإِذا زادَت على مِائَتَينِ إلَى ثَلاِثمِائَةٍ ففيها ثَلاثُ شياهٍ، فإِذا زادَت على ثَلاِثمِائَةٍ ففِى كُلٌّ مِائَةٍ شاةٌ، ولا يؤخَذُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عُوارٍ ولا تَيسٌ إلَّا أن يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَينَ مُتَفَرَّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيَةَ الصَّدَقَةِ، وما كان مِن خَليطَينِ فإِنَّهُما يَتَراجَعانِ بينهما بالسَّويَّةِ، فإِذا كانَت سائمَةُ الرَّجُلِ ناقِصَةً مِن أربَعينَ شاةً فلَيسَ فيها صَدَقَةٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها" "فإِذا كانَت شاةً ومِائَتَينِ ففيها ثَلاثُ شياهٍ حَتَّى تَبلُغَ ثَلاثَمِائَةٍ، فإِذا زادَت على ثَلاِثمِائَةِ شاةٍ فلَيسَ فيها إلَّا ثَلاثُ شياهٍ حَتَّى تَبلُغَ أربَعَمِائَةِ شاةٍ، فإِذا بَلَغَت أربَعَمِائَةِ شاةٍ ففيها أربَعُ شياهٍ حَتَّى تَبلُغَ خَمسَمِائَةٍ، فإِذا بَلَغَت خَمسَمِائَةِ شاةٍ ففيها خَمسُ شياهٍ" "ثُمَّ في كُلَّ ما زادَت مِائَةَ شاةٍ شاةٌ"»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. أخبرنا أبو الحسن على بن الفضل بن محمد بن عقيل الخزاعى
  3. أخبرنا أبو جعفر مطين
  4. عن ثمامة صدوق
  5. حدثني أنس بن مالك صحابي
النص كما طُبع

٧٣٧٥ - أخبرَنا أبو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ عُمَرَ بنِ قَتادَةَ الأنصارِىُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ الفَضلِ بنِ محمدِ بنِ عَقيلٍ الخُزاعِىُّ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ مُطَيَّنٌ، حدثنا محمدُ بنُ المُثَنَّى العَنَزِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ يَعنِى الأنصارِىَّ، حَدَّثَنِى أبى، عن ثُمامَةَ قال: حَدَّثَنِى أنَسُ بنُ مالكٍ أنَّ أبا بكرٍ لَمَّا استُخلِفَ بَعَثَه إلَى البحرَينِ وكَتَبَ له هَذا الكِتابَ: بسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحيمِ، هذه فريضةُ الصَّدَقَةِ التى فرَضَ اللَّهُ على المُسلِمينَ، التى أمَرَ بها رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فمَن سُئلها مِنَ المُسلِمينَ على وجهِها فليُعطِها، ومَن سُئلذَ فوقَها فلا يُعطِها. فذَكَرَ الحديثَ في فرضِ الإبِلِ وما بَينَ أسنانِها، ثُمَّ قال: "وصَدَقَةُ الغَنَمِ في سائمَتِها، فإِذا كانَت أربَعينَ إلَى عِشرينَ ومِائَةٍ ففيها شاةٌ، فإِذا زادَت على عِشرينَ ومِائَةٍ إلَى أن تَبلُغَ مِائَتَينِ ففيها شاتانِ، فإِذا زادَت على مِائَتَينِ إلَى ثَلاِثمِائَةٍ ففيها ثَلاثُ شياهٍ، فإِذا زادَت على ثَلاِثمِائَةٍ ففِى كُلٌّ مِائَةٍ شاةٌ، ولا يؤخَذُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عُوارٍ ولا تَيسٌ إلَّا أن يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَينَ مُتَفَرَّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيَةَ الصَّدَقَةِ، وما كان مِن خَليطَينِ فإِنَّهُما يَتَراجَعانِ بينهما بالسَّويَّةِ، فإِذا كانَت سائمَةُ الرَّجُلِ ناقِصَةً مِن أربَعينَ شاةً فلَيسَ فيها صَدَقَةٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها" (١) . رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ الأنصارِىِّ (٢) ، ⦗٦٦⦘ وقَد مَضى سائرُ طُرُقِ هَذا الحديثِ (١) ، ومَضى في كِتابِ رسولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الَّذِى كان عِندَ آلِ عُمَرَ بنِ الخطابِ -رضي الله عنه- نَحوُ هَذا وأَبيَنُ مِن ذَلِكَ قال فيه: "فإِذا كانَت شاةً ومِائَتَينِ ففيها ثَلاثُ شياهٍ حَتَّى تَبلُغَ ثَلاثَمِائَةٍ، فإِذا زادَت على ثَلاِثمِائَةِ شاةٍ فلَيسَ فيها إلَّا ثَلاثُ شياهٍ حَتَّى تَبلُغَ أربَعَمِائَةِ شاةٍ، فإِذا بَلَغَت أربَعَمِائَةِ شاةٍ ففيها أربَعُ شياهٍ حَتَّى تَبلُغَ خَمسَمِائَةٍ، فإِذا بَلَغَت خَمسَمِائَةِ شاةٍ ففيها خَمسُ شياهٍ" . ثُمَّ ذَكَرَها هَكَذا مِائَةً مِائَةً حَتَّى بَلَغَ ألفًا، قال: "ثُمَّ في كُلَّ ما زادَت مِائَةَ شاةٍ شاةٌ" (٢) .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • ت التركي، ط هجر رقمه ٧٣٧٥ الصفحة