الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ٧٣٧٥

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

٧٣٧٥ - أخبرَنا أبو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ عُمَرَ بنِ قَتادَةَ الأنصارِىُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ الفَضلِ بنِ محمدِ بنِ عَقيلٍ الخُزاعِىُّ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ مُطَيَّنٌ، حدثنا محمدُ بنُ المُثَنَّى العَنَزِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ يَعنِى الأنصارِىَّ، حَدَّثَنِى أبى، عن ثُمامَةَ قال: حَدَّثَنِى أنَسُ بنُ مالكٍ أنَّ أبا بكرٍ لَمَّا استُخلِفَ بَعَثَه إلَى البحرَينِ وكَتَبَ له هَذا الكِتابَ: بسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحيمِ، هذه فريضةُ الصَّدَقَةِ التى فرَضَ اللَّهُ على المُسلِمينَ، التى أمَرَ بها رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فمَن سُئلها مِنَ المُسلِمينَ على وجهِها فليُعطِها، ومَن سُئلذَ فوقَها فلا يُعطِها. فذَكَرَ الحديثَ في فرضِ الإبِلِ وما بَينَ أسنانِها، ثُمَّ قال:

«وصَدَقَةُ الغَنَمِ في سائمَتِها، فإِذا كانَت أربَعينَ إلَى عِشرينَ ومِائَةٍ ففيها شاةٌ، فإِذا زادَت على عِشرينَ ومِائَةٍ إلَى أن تَبلُغَ مِائَتَينِ ففيها شاتانِ، فإِذا زادَت على مِائَتَينِ إلَى ثَلاِثمِائَةٍ ففيها ثَلاثُ شياهٍ، فإِذا زادَت على ثَلاِثمِائَةٍ ففِى كُلٌّ مِائَةٍ شاةٌ، ولا يؤخَذُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عُوارٍ ولا تَيسٌ إلَّا أن يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَينَ مُتَفَرَّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيَةَ الصَّدَقَةِ، وما كان مِن خَليطَينِ فإِنَّهُما يَتَراجَعانِ بينهما بالسَّويَّةِ، فإِذا كانَت سائمَةُ الرَّجُلِ ناقِصَةً مِن أربَعينَ شاةً فلَيسَ فيها صَدَقَةٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها" "فإِذا كانَت شاةً ومِائَتَينِ ففيها ثَلاثُ شياهٍ حَتَّى تَبلُغَ ثَلاثَمِائَةٍ، فإِذا زادَت على ثَلاِثمِائَةِ شاةٍ فلَيسَ فيها إلَّا ثَلاثُ شياهٍ حَتَّى تَبلُغَ أربَعَمِائَةِ شاةٍ، فإِذا بَلَغَت أربَعَمِائَةِ شاةٍ ففيها أربَعُ شياهٍ حَتَّى تَبلُغَ خَمسَمِائَةٍ، فإِذا بَلَغَت خَمسَمِائَةِ شاةٍ ففيها خَمسُ شياهٍ" "ثُمَّ في كُلَّ ما زادَت مِائَةَ شاةٍ شاةٌ»

َت على ثَلاِثمِائَةِ شاةٍ فلَيسَ فيها إلَّا ثَلاثُ شياهٍ حَتَّى تَبلُغَ أربَعَمِائَةِ شاةٍ، فإِذا بَلَغَت أربَعَمِائَةِ شاةٍ ففيها أربَعُ شياهٍ حَتَّى تَبلُغَ خَمسَمِائَةٍ، فإِذا بَلَغَت خَمسَمِائَةِ شاةٍ ففيها خَمسُ شياهٍ" . ثُمَّ ذَكَرَها هَكَذا مِائَةً مِائَةً حَتَّى بَلَغَ ألفًا، قال: "ثُمَّ في كُلَّ ما زادَت مِائَةَ شاةٍ شاةٌ" (٢) .

في الفقه

  1. أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماء
    متقدم

    «يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق»

    الإشراف على مذاهب العلماءالإشراف على مذاهب العلماء

  2. أبو محمد موفق الدين عبد …ت ٦٢٠هـ، الكافي في فقه الإمام أحمد
    متأخر

    «ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه: فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة»

    الكافي في فقه الإمام أحمدالكافي في فقه الإمام أحمد

  3. ابن تيميةت ٧٢٨هـ، مجموع الفتاوى
    متأخر

    «مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ»

    مجموع الفتاوىمجموع الفتاوى

  4. أبو الحسين ابن أبي يعلىطبقات الحنابلة

    «فإذا زادت على ثلاثمائة: ففى كل مائة شاة»

    طبقات الحنابلةطبقات الحنابلة

  5. البدر اللامع في حل جمع الجوامعالبدر اللامع في حل جمع الجوامع

    «فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها؛ فإذا»

    البدر اللامع في حل جمع الجوامع

  6. العرف الناشر في شرح وأدلة فقه متن ابن عاشرالعرف الناشر في شرح وأدلة فقه متن ابن عاشر

    «فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا»

    العرف الناشر في شرح وأدلة فقه متن ابن عاشر

  7. المبين فى ادلة المرشد المعينالمبين فى ادلة المرشد المعين

    «فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها... فإذا كانت»

    المبين فى ادلة المرشد المعين