السنن الكبرى للبيهقي ٧٣٦١
أحمد بن الحسين البيهقي
«"إذا لَم يُؤَدَّ المَرءُ حَقَّ اللَّهِ تَعالَى في الصَّدَقَةِ في إبِلِه بُطِحَ لَها بصَعيدٍ قَرقَرٍ، فوَطِئَته بأَخفافِها وعَضَّته بأَفواهِها، إذا مَرَّ عَلَيه آخرُها كَرَّ عَلَيه أوَّلُها حَتَّى يُرَى مَصدَرَه إمّا مِنَ الجَنَّةِ وإمّا مِنَ النّارِ، والبَقَرُ إذا لَم يُؤَدِّ حَقَّ اللَّهِ تَعالَى فيها بُطِحَ لَها بصَعيدٍ قَرقَرٍ، فوَطِئَته بأَظلافِها ونَطَحَته بقُرونِها، إذا مَرَّ عَلَيه آخرُها كَرَّ عَلَيه أوَّلُها حَتَّى يُرَى مَصدَرَه إمّا مِنَ الجَنَّةِ وإمّا مِنَ النّارِ، والغَنَمُ كَذَلِكَ تَنطَحُه بقُرونِها وتَطَؤُه بأَظلافِها لَيسَ فيها عَقصاءُ ولا جَمّاءُ (١) حَتَّى يُرَى مَصدَرَه إمّا مِنَ الجَنَّةِ وإمّا مِنَ النّارِ، والخَيلُ ثَلَاثةٌ؛ أجرٌ ووزرٌ وسِترٌ؛ فمَنِ اقتَناها تَعَفُّفًا وتَغَنَّيًا كانَت له سِترًا، ومَنِ اقتَناها عُدَّةً لِلجِهادِ في سَبيلِ اللَّهِ كانَت له أجرًا، وإن طَوَّلَ لَها شَرَفًا أو شَرَفَينِ كان له في ذَلِكَ أجرٌ، ومَنِ اقتَناها فخرًا ورياءً وَنِواءً (٢) على المُسلِمينَ كانَت له وزرًا" "لَم يأتِ في الحُمُرِ شَئٌ إلَّا الآيَةُ الجامِعَةُ الفاذَّةُ: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} (٣) . رَواه مسلمٌ في "»
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ
- حدثنا أحمد بن صالح ثقة حافظ
- حدثنا ابن وهب ثقة حافظ، عابد
- أخبرني عمرو ثقة فقيه حافظ
- عنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٧٣٦١ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو على الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ عبدُ اللَّهِ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا أحمدُ بنُ صالِحٍ، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى عمرٌو أنَّ بُكَيرًا حَدَّثَه، عن أبى صالحٍ ذَكوانَ، عن أبى هريرةَ، عن النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا لَم يُؤَدَّ المَرءُ حَقَّ اللَّهِ تَعالَى في الصَّدَقَةِ في إبِلِه بُطِحَ لَها بصَعيدٍ قَرقَرٍ، فوَطِئَته بأَخفافِها وعَضَّته بأَفواهِها، إذا مَرَّ عَلَيه آخرُها كَرَّ عَلَيه أوَّلُها حَتَّى يُرَى مَصدَرَه إمّا مِنَ الجَنَّةِ وإمّا مِنَ النّارِ، والبَقَرُ إذا لَم يُؤَدِّ حَقَّ اللَّهِ تَعالَى فيها بُطِحَ لَها بصَعيدٍ قَرقَرٍ، فوَطِئَته بأَظلافِها ونَطَحَته بقُرونِها، إذا مَرَّ عَلَيه آخرُها كَرَّ عَلَيه أوَّلُها حَتَّى يُرَى مَصدَرَه إمّا مِنَ الجَنَّةِ وإمّا مِنَ النّارِ، والغَنَمُ كَذَلِكَ تَنطَحُه بقُرونِها وتَطَؤُه بأَظلافِها لَيسَ فيها عَقصاءُ ولا جَمّاءُ (١) حَتَّى يُرَى مَصدَرَه إمّا مِنَ الجَنَّةِ وإمّا مِنَ النّارِ، والخَيلُ ثَلَاثةٌ؛ أجرٌ ووزرٌ وسِترٌ؛ فمَنِ اقتَناها تَعَفُّفًا وتَغَنَّيًا كانَت له سِترًا، ومَنِ اقتَناها عُدَّةً لِلجِهادِ في سَبيلِ اللَّهِ كانَت له أجرًا، وإن طَوَّلَ لَها شَرَفًا أو شَرَفَينِ كان له في ذَلِكَ أجرٌ، ومَنِ اقتَناها فخرًا ورياءً وَنِواءً (٢) على المُسلِمينَ كانَت له وزرًا" . قال قائلٌ: أرأَيتَ الحُمُرَ يا رسولَ اللَّهِ؟ قال: "لَم يأتِ في الحُمُرِ شَئٌ إلَّا الآيَةُ الجامِعَةُ الفاذَّةُ: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} (٣) . رَواه مسلمٌ في " الصحيح" عن هارونَ بنِ سعيدٍ الأيلىِّ عن ابنِ وهبٍ، وأَشارَ إلَيه البُخارِيُّ (٤) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ٧٣٦١ الصفحة