السنن الكبرى للبيهقي ٦٧٦٠
أحمد بن الحسين البيهقي
٦٧٦٠ - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ السَّلامِ الوَرّاقُ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا أبو مُعاويَةَ (ح) وأخبرَنا أبو صالِحِ ابنُ أبى طاهِرٍ واللَّفظُ له، أخبرَنا جَدِّى يَحيَى بنُ مَنصورٍ، حدثنا أحمدُ بنُ سلَمةَ، حدثنا هَنّادُ بنُ السَّرِىِّ، حدثنا أبو مُعاويَةَ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ -رضي الله عنها- قالَت: كُفِّنَ رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فى ثَلاثَةِ أثوابٍ بيضٍ سَحوليَّةٍ مِن كُرسُفٍ، لَيسَ فيها قَميصٌ ولا عِمامَةٌ، فأَمّا الحُفَةُ فإِنَّما شُبِّهَ على النّاسِ فيها أنَّها اشتُريَت له حُلَّةٌ ليُكَفَّنَ فيها، فتُرِكَتِ الحُلَّةُ، فأَخَذَها عبدُ اللَّهِ بنُ أبى بكرٍ فقالَ: لأحبِسَنَّها لِنَفسِى حَتَّى أُكَفَّنَ فيها. ثُمَّ قال: لَو رَضِيَها اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ لِنَبيِّه -صلى الله عليه وسلم- لَكَفَّنَه فيها. فباعَها ⦗٢٤١⦘ وتَصَدَّقَ بثَمَنِها (١) . رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى وغَيرِهِ (٢) . ورَواه أحمدُ بنُ عبدِ الجَبّارِ عن أبى مُعاويَةَ بإِسنادِه: قالَت: كُفِّنَ رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فى بُردَينِ حِبَرَةٍ كانا لِعَبدِ اللَّهِ بنِ أبى بكرٍ، ولُفَّ فيهِما ثُمَّ نُزِعا عنه. وذَكَرَ الحديثَ (٣) ، وفيه دَلالَةٌ على أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ أبى بكرٍ إنَّما أمسَكَهُما لِنَفسِه لأنَّهُما كانا له، ورِوايَةُ علىِّ بنِ مُسهِرٍ عن هِشامٍ أيضًا تَدُلُّ على ذَلِكَ:
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ
- حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب
- حدثنا محمد بن عبد السلام الوراق
- حدثنا يحيى بن يحيى ثقة ثبت إمام.
- عن أبي معاوية ثقة، أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره
النص كما طُبع
٦٧٦٠ - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ السَّلامِ الوَرّاقُ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا أبو مُعاويَةَ (ح) وأخبرَنا أبو صالِحِ ابنُ أبى طاهِرٍ واللَّفظُ له، أخبرَنا جَدِّى يَحيَى بنُ مَنصورٍ، حدثنا أحمدُ بنُ سلَمةَ، حدثنا هَنّادُ بنُ السَّرِىِّ، حدثنا أبو مُعاويَةَ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ -رضي الله عنها- قالَت: كُفِّنَ رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فى ثَلاثَةِ أثوابٍ بيضٍ سَحوليَّةٍ مِن كُرسُفٍ، لَيسَ فيها قَميصٌ ولا عِمامَةٌ، فأَمّا الحُفَةُ فإِنَّما شُبِّهَ على النّاسِ فيها أنَّها اشتُريَت له حُلَّةٌ ليُكَفَّنَ فيها، فتُرِكَتِ الحُلَّةُ، فأَخَذَها عبدُ اللَّهِ بنُ أبى بكرٍ فقالَ: لأحبِسَنَّها لِنَفسِى حَتَّى أُكَفَّنَ فيها. ثُمَّ قال: لَو رَضِيَها اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ لِنَبيِّه -صلى الله عليه وسلم- لَكَفَّنَه فيها. فباعَها ⦗٢٤١⦘ وتَصَدَّقَ بثَمَنِها (١) . رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى وغَيرِهِ (٢) . ورَواه أحمدُ بنُ عبدِ الجَبّارِ عن أبى مُعاويَةَ بإِسنادِه: قالَت: كُفِّنَ رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فى بُردَينِ حِبَرَةٍ كانا لِعَبدِ اللَّهِ بنِ أبى بكرٍ، ولُفَّ فيهِما ثُمَّ نُزِعا عنه. وذَكَرَ الحديثَ (٣) ، وفيه دَلالَةٌ على أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ أبى بكرٍ إنَّما أمسَكَهُما لِنَفسِه لأنَّهُما كانا له، ورِوايَةُ علىِّ بنِ مُسهِرٍ عن هِشامٍ أيضًا تَدُلُّ على ذَلِكَ:
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ٦٧٦٠ الصفحة