السنن الكبرى للبيهقي ٥٥
أحمد بن الحسين البيهقي
«"فلَولا أَخَذتُم مسكها؟ " "إنما قال الله تعالَى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ} [الأنعام: ١٤٥] . وإِنَّكُم لا تَطعَمونَه، إنَّما تَدبُغونَه فتَنتَفِعونَ به"»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان
- أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار
- حدثنا عثمان بن عمر ثقة. قيل: كان يحيى بن سعيد لا يرضاه
- حدثنا مسدد ثقة حافظ
- حدثنا أبو عوانة ثقة ثبت، من السابعة
- عن سماك صدوق, وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة, وقد تغير بأخرة، فكان ربما يلقن
- عن عكرمة ثقة ثبت عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر، ولا تثبت عنه بدعة
- عن ابن عباس صحابي
النص كما طُبع
٥٥ - أخبرَنا أبو الحسنِ عليّ بنُ أحمدَ بنِ عَبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ ⦗٥٢⦘ الصَّفّار، حدثنا عثمانُ بنُ عمرَ، حدثنا مُسَدَّد، حدثنا أبو عَوانَةَ، عن سِماكٍ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: ماتَت شاة لِسَودَةَ بنتِ زَمعَةَ فقالَت: يا رسولَ اللَّه، ماتت فُلانَةُ. تَعنِي الشاة، قال: "فلَولا أَخَذتُم مسكها؟ " . قالَت: نأْخُذُ مَسْكَ شاةٍ قَد ماتَت؟! فقالَ لها رسولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "إنما قال الله تعالَى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ} [الأنعام: ١٤٥] . وإِنَّكُم لا تَطعَمونَه، إنَّما تَدبُغونَه فتَنتَفِعونَ به" . فأَرسَلَت إِلَيها، فسَلَخَت مَسْكَها فدَبَغَته، فاتَّخَذَت مِنه قِربَةً حَتَّى تَخَرَّقَت عِندَها (١) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ٥٥ الصفحة