السنن الكبرى للبيهقي ٥١٩٥
أحمد بن الحسين البيهقي
«خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو طاهر الفقيه
- أبو بكر ابن الحسن القاضى مع من قبله
- أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسى
- حدثنا جرير ثقة صحيح الكتاب، قيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه
- حدثنا سهيل صدوق, تغير حفظه بآخره
- عن أبي هريرة صحابي
النص كما طُبع
٥١٩٥ - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضِى قالا: أخبرَنا حاجِبُ بنُ أحمدَ الطُّوسِىُّ، حدثنا عبدُ الرَّحيمِ بنُ مُنيبٍ، حدثنا جَريرٌ، حدثنا سُهَيلٌ، عن أبيه، عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "خَيرُ صُفوفِ الرِّجالِ أوَّلُها وشَرُّها آخِرُها، وخَيرُ صُفوفِ النِّساءِ آخِرُها وشَرُّها أوَّلُها" (٣) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ٥١٩٥ الصفحة