السنن الكبرى للبيهقي ٤٤٧٦
أحمد بن الحسين البيهقي
«"لا صَلاةَ بعدَ الفَجرِ حَتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، ولا بعدَ العَصرِ حَتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ، مَن طافَ فليُصَلِّ أىَّ حينٍ طافَ" "مَن طافَ فليُصَلِّ أيَّ حينٍ طافَ"»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني
- حدثنا جعفر بن أحمد بن عاصم
- حدثنا هشام بن عمار صدوق مقرئ، كبر فصار يتلقن فحديثه القديم أصح
- عن عطاء بن أبي رباح ثقة فقيه، فاضل لكنه كثير الإرسال، وقيل: إنه تغير بآخره، ولم يكثر ذلك منه
- عن أبي هريرة صحابي
النص كما طُبع
٤٤٧٦ - أخبرَنا أبو سَعدٍ أحمدُ بنُ محمدٍ (١) المالينِيُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ الحافظُ، حدثنا جَعفَرُ بنُ أحمدَ بنِ عاصِمٍ، حدثنا هِشامُ بنُ عَمّارٍ، حدثنا مَروانُ بنُ مُعاويَةَ، حدثنا سَعيدُ بنُ أبى راشِدٍ، عن عَطاءِ بنِ أبي رَباحٍ، عن أبي هريرةَ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا صَلاةَ بعدَ الفَجرِ حَتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، ولا بعدَ العَصرِ حَتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ، مَن طافَ فليُصَلِّ أىَّ حينٍ طافَ" (٢) . قال [أبو أحمدَ: وهَذا يَرويه عن عَطاءٍ سَعيدٌ، وزادَ في مَتنِه: "مَن طافَ فليُصَلِّ أيَّ حينٍ طافَ" ] (٣) . قال: وهو يُحَدِّثُ عن عَطاءٍ وغَيرِه بما لا يُتابَعُ عَلَيهِ. قال الشيخُ: وذكَره البخاريُّ في "التاريخ" وقالَ: لا يُتابَعُ عَلَيهِ (٤) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ٤٤٧٦ الصفحة