البيهقي ٣٣٢٨
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
٣٣٢٨ - أخبرَنا أبو الحسينِ ابنُ بِشْرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ الرزازُ، حدَّثَنا علىُّ بنُ إبراهيمَ الواسِطىُّ، حدَّثَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا داوُدُ، عن أبى نَضرَةَ، عن أبى سعيدٍ قال: اختَلَفَ أُبَىُّ بنُ كَعبٍ وابنُ مَسعودٍ فى الصَّلاةِ فى ثَوبٍ واحِدٍ، فقالَ أُبَىٌّ: ثَوبٍ. وقالَ ابنُ مَسعودٍ: ثَوبَينِ. فجازَ عَلَيهِم عُمَرُ فلامَهُما وقالَ: إنَّه لَيَسوءُنِى أن يَختَلِفَ اثنانِ مِن أصحابِ محمدٍ -صلى اللَّه عليه وسلم- فى شَئٍ واحِدٍ، فعَن أىِّ فُتياكُما يَصدُرُ الناسُ؟ أمّا ابنُ مَسعودٍ فلَم يأْلُ، والقَولُ ما قال أُبَىٌّ (١) . ورواه أبو مَسعودٍ الجُرَيرِىُّ عن أبى نَضرَةَ دونَ ذِكرِ عمرَ، وقالَ: فقالَ ابنُ مَسعودٍ: إنَّما كان ذَلِكَ إذا كان فى الثّيابِ قِلَّةٌ، فأَمّا إذا وسَّعَ اللَّهُ فالصَّلاةُ فى ثَوبَينِ أزكَى (٢) . وهَذا والَّذِى قَبلَه يَدُلَّانِ على أنَّ الذى أمَرَ به عُمَرُ وابنُ مَسعودٍ فى الصَّلاةِ فى ثَوبَينِ استِحبابٌ لا إيجابٌ.في الكتب
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٢٨٠٦٢عن أبى سعيد قال: اختلف أبى بن كعب وابن مسعود فى الصلاة فى ثوب واحد فقال أبى ثوب واحد وقال ابن مسعود ثوبين فجاز عليهم عمر بن الخطاب فلامهما وقال إنه ليسوءنى أن يختلف اثنان من أصحاب محمد فى شىء واحد فعن أى فتياكما يصدر الناس أما ابن مسعود فلم يأل والقول ما قال أبى (البيهقى) [كنز العمال ٢١٦٦٣]
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٨٠٦٢جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٨٠٦٢
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٢١٦٦٣عن أبي سعيد قال: "اختلف أبي بن كعب وابن مسعود في الصلاة في ثوب واحد فقال أبي: ثوب واحد، " وقال ابن مسعود:
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢١٦٦٣كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢١٦٦٣
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٢١٦٧٦عن أبي قال: "الصلاة في الثوب الواحد سنة كنا نفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعاب علينا" ، فقال ابن مسعود: "إنما كان ذلك وفي الثياب قلة، فأما إذا وسع الله فالصلاة في الثوبين أزكى" . "عم" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢١٦٧٦كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢١٦٧٦