السنن الكبرى للبيهقي ٣٣٢٨

أحمد بن الحسين البيهقي

٣٣٢٨ - أخبرَنا أبو الحسينِ ابنُ بِشْرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ الرزازُ، حدَّثَنا علىُّ بنُ إبراهيمَ الواسِطىُّ، حدَّثَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا داوُدُ، عن أبى نَضرَةَ، عن أبى سعيدٍ قال: اختَلَفَ أُبَىُّ بنُ كَعبٍ وابنُ مَسعودٍ فى الصَّلاةِ فى ثَوبٍ واحِدٍ، فقالَ أُبَىٌّ: ثَوبٍ. وقالَ ابنُ مَسعودٍ: ثَوبَينِ. فجازَ عَلَيهِم عُمَرُ فلامَهُما وقالَ: إنَّه لَيَسوءُنِى أن يَختَلِفَ اثنانِ مِن أصحابِ محمدٍ -صلى اللَّه عليه وسلم- فى شَئٍ واحِدٍ، فعَن أىِّ فُتياكُما يَصدُرُ الناسُ؟ أمّا ابنُ ⦗٢٣٢⦘ مَسعودٍ فلَم يأْلُ، والقَولُ ما قال أُبَىٌّ (١) . ورواه أبو مَسعودٍ الجُرَيرِىُّ عن أبى نَضرَةَ دونَ ذِكرِ عمرَ، وقالَ: فقالَ ابنُ مَسعودٍ: إنَّما كان ذَلِكَ إذا كان فى الثّيابِ قِلَّةٌ، فأَمّا إذا وسَّعَ اللَّهُ فالصَّلاةُ فى ثَوبَينِ أزكَى (٢) . وهَذا والَّذِى قَبلَه يَدُلَّانِ على أنَّ الذى أمَرَ به عُمَرُ وابنُ مَسعودٍ فى الصَّلاةِ فى ثَوبَينِ استِحبابٌ لا إيجابٌ.

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. أخبرنا أبو الحسين ابن بشران العدل ببغداد
  3. أخبرنا أبو جعفر الرزاز
  4. حدثنا على بن إبراهيم الواسطى صدوق
  5. حدثنا يزيد بن هارون ثقة متقن عابد.
  6. أخبرنا داود ثقة متقن، كان يهم بآخره
  7. عن أبي نضرة ثقة
  8. عن أبي سعيد له ولأبيه صحبة
النص كما طُبع

٣٣٢٨ - أخبرَنا أبو الحسينِ ابنُ بِشْرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ الرزازُ، حدَّثَنا علىُّ بنُ إبراهيمَ الواسِطىُّ، حدَّثَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا داوُدُ، عن أبى نَضرَةَ، عن أبى سعيدٍ قال: اختَلَفَ أُبَىُّ بنُ كَعبٍ وابنُ مَسعودٍ فى الصَّلاةِ فى ثَوبٍ واحِدٍ، فقالَ أُبَىٌّ: ثَوبٍ. وقالَ ابنُ مَسعودٍ: ثَوبَينِ. فجازَ عَلَيهِم عُمَرُ فلامَهُما وقالَ: إنَّه لَيَسوءُنِى أن يَختَلِفَ اثنانِ مِن أصحابِ محمدٍ -صلى اللَّه عليه وسلم- فى شَئٍ واحِدٍ، فعَن أىِّ فُتياكُما يَصدُرُ الناسُ؟ أمّا ابنُ ⦗٢٣٢⦘ مَسعودٍ فلَم يأْلُ، والقَولُ ما قال أُبَىٌّ (١) . ورواه أبو مَسعودٍ الجُرَيرِىُّ عن أبى نَضرَةَ دونَ ذِكرِ عمرَ، وقالَ: فقالَ ابنُ مَسعودٍ: إنَّما كان ذَلِكَ إذا كان فى الثّيابِ قِلَّةٌ، فأَمّا إذا وسَّعَ اللَّهُ فالصَّلاةُ فى ثَوبَينِ أزكَى (٢) . وهَذا والَّذِى قَبلَه يَدُلَّانِ على أنَّ الذى أمَرَ به عُمَرُ وابنُ مَسعودٍ فى الصَّلاةِ فى ثَوبَينِ استِحبابٌ لا إيجابٌ.

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • ت التركي، ط هجر رقمه ٣٣٢٨ الصفحة