البيهقي ٣٣٢٨
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
٣٣٢٨ - أخبرَنا أبو الحسينِ ابنُ بِشْرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ الرزازُ، حدَّثَنا علىُّ بنُ إبراهيمَ الواسِطىُّ، حدَّثَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا داوُدُ، عن أبى نَضرَةَ، عن أبى سعيدٍ قال: اختَلَفَ أُبَىُّ بنُ كَعبٍ وابنُ مَسعودٍ فى الصَّلاةِ فى ثَوبٍ واحِدٍ، فقالَ أُبَىٌّ: ثَوبٍ. وقالَ ابنُ مَسعودٍ: ثَوبَينِ. فجازَ عَلَيهِم عُمَرُ فلامَهُما وقالَ: إنَّه لَيَسوءُنِى أن يَختَلِفَ اثنانِ مِن أصحابِ محمدٍ -صلى اللَّه عليه وسلم- فى شَئٍ واحِدٍ، فعَن أىِّ فُتياكُما يَصدُرُ الناسُ؟ أمّا ابنُ مَسعودٍ فلَم يأْلُ، والقَولُ ما قال أُبَىٌّ (١) . ورواه أبو مَسعودٍ الجُرَيرِىُّ عن أبى نَضرَةَ دونَ ذِكرِ عمرَ، وقالَ: فقالَ ابنُ مَسعودٍ: إنَّما كان ذَلِكَ إذا كان فى الثّيابِ قِلَّةٌ، فأَمّا إذا وسَّعَ اللَّهُ فالصَّلاةُ فى ثَوبَينِ أزكَى (٢) . وهَذا والَّذِى قَبلَه يَدُلَّانِ على أنَّ الذى أمَرَ به عُمَرُ وابنُ مَسعودٍ فى الصَّلاةِ فى ثَوبَينِ استِحبابٌ لا إيجابٌ.ميزان الطرق
٧٢٪أضعف رجل: علي بن إبراهيم ٨٥٪١ بلا قول مرتّب
أين هو
البيهقي ٣٣٢٨
في الفقه
- فتاوى واقضية عمر بن الخطابفتاوى واقضية عمر بن الخطاب
«يصدر الناس ، أما ابن مسعود فلم يأل ، والقول»