السنن الكبرى للبيهقي ٣٠٨٦
أحمد بن الحسين البيهقي
«"إذا أرادَ أحَدُكُم أن يَتَطَوَّعَ بعدَ الفَريضَةِ فليتَقَدَّمْ أو ليَستأخِرْ، أو عن يَمينِه أو عن شِمالِه"»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق
- حدثنا أبو الربيع ثقة, لم يتكلم فيه أحد بحجة
- حدثنا حماد ابن زيد ثقة ثبت، فقيه.
- حدثنا الليث ثقة ثبت، فقيه إمام مشهور
- عن الحجاج بن عبيد مجهول
- عن إبراهيم بن إسماعيل مجهول الحال
- عن أبي هريرة صحابي
النص كما طُبع
٣٠٨٦ - أخبرَنا أبو الحسنِ علىُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحسنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدَّثَنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدَّثَنا أبو الرَّبيع، حدَّثَنا حَمّادُ ابنُ زَيدٍ، حدَّثَنا الليث، عن الحَجّاجِ بنِ عُبَيدٍ، عن إبراهيمَ بنِ إسماعيلَ، عن أبى هريرةَ -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أرادَ أحَدُكُم أن يَتَطَوَّعَ بعدَ الفَريضَةِ فليتَقَدَّمْ أو ليَستأخِرْ، أو عن يَمينِه أو عن شِمالِه" (٢) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ٣٠٨٦ الصفحة