السنن الكبرى للبيهقي ٢٢٩

أحمد بن الحسين البيهقي

«"إذا مَضمَضَ أحَدُكُم واستَنثر (١) فليفعَلْ ذَلِكَ مَرَّتَينِ بالِغَتَينِ أو ثَلاثا"»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك
  3. أخبرنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني
  4. حدثنا يونس بن حبيب
  5. حدثنا أبو داود الطيالسي ثقة حافظ, غلط في أحاديث
  6. حدثنا ابن أبي ذئب ثقة فقيه فاضل
النص كما طُبع

٢٢٩ - وأخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحسنِ بنِ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّه بنُ جَعفَرٍ الأصبهانيُّ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ الطَّيالِسِيُّ، حدثنا ابنُ أبي ذِئبٍ، عن قارِظٍ يَعنِي ابنَ عبدِ الرحمنِ، عن أبي غَطَفانَ قالَ: رأَيتُ ابنَ عباسٍ تَوَضأَ فمَضمَضَ واستَنشَقَ (٦) مَرَّتَينِ، وقالَ: قالَ رسولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: ⦗١٥٤⦘ "إذا مَضمَضَ أحَدُكُم واستَنثر (١) فليفعَلْ ذَلِكَ مَرَّتَينِ بالِغَتَينِ أو ثَلاثا" (٢) .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته