الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ٢٠٩٨٨

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

٢٠٩٨٨ - أخبرَنا أبو الفَتحِ هِلالُ بنُ محمدِ بنِ جَعفَرٍ الحَفّارُ، أنبأنا الحُسَينُ بنُ يَحيَى بنِ عَيّاشٍ القَطّانُ، حدثنا يَحيَى بنُ السَّرِىِّ، حدثنا جَريرٌ، عن مِسعَرٍ، عن أبى عَونٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ شَدّادٍ قال: قال ابنُ عباسٍ: حُرِّمَتِ الخَمرُ لِعَينِها قَليلُها وكَثيرُها، والسُّكْرُ مِن كُلِّ شَرابٍ (١) . فمِن هذا وما أشبَهَه وقَعَت شُبهَةُ مَن أباحَ القَليلَ مِن سائرِ الأشرِبَةِ، وأمّا نَحنُ فلا نُبيحُ شَيئًا مِنه إذا أسكَرَ كَثيرُه؛ لما رُوّيناه عن سَعدِ بنِ أبى وقّاصٍ وابنِ عُمَرَ وغَيرِهِما، عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-:

«أنهاكُم عن قَليلِ ما أسكَرَ كَثيرُه" "ما أسكَرَ كَثيرُه فقَليلُه حَرامٌ" "كُلُّ مُسكِرٍ خَمرٌ، وكُلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ»

رٌ، وكُلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ" (٤) . ورُوّينا فى حَديثِ ابنِ عباسٍ هذا أنَّه قال: والمُسكِرُ مِن كُلِّ شَرابٍ (٥) .