الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ٢٠٧٦٥

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

٢٠٧٦٥ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّي وأبو بكرِ بنُ الحَسَنِ القاضِي قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا بَحرُ بن نَصرٍ، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي مالكٌ وعَبدُ اللهِ بن عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن عبد اللهِ بنِ عُمَرَ قال: إذا مَلَّكَ الرَّجُلُ امرأتَه أمرَها فالقَضاءُ ما قَضَت إلا أن يُناكِرَها؛ يقولُ: لَم أُرِدْ إلا تَطليقَةً واحِدَةً. فيَحلِفُ على ذَلِكَ فتُرَدُّ إلَيهِ (١) .

الشروح

  1. ابن عبد البرت ٤٦٣هـ، الاستذكار
    متقدم

    ١١٢٥مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ بِهِ إِلَّا أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهَا وَيَقُولَ لَمْ أُرِدْ إِلَّا وَاحِدَةً فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ وَيَكُونُ أَمْلَكَ بِهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا

    الاستذكار ١١٢٥الاستذكار ١١٢٥

يظهر هنا ١ من ٣