الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ٢٠٧٦٥

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

٢٠٧٦٥ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّي وأبو بكرِ بنُ الحَسَنِ القاضِي قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا بَحرُ بن نَصرٍ، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي مالكٌ وعَبدُ اللهِ بن عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن عبد اللهِ بنِ عُمَرَ قال: إذا مَلَّكَ الرَّجُلُ امرأتَه أمرَها فالقَضاءُ ما قَضَت إلا أن يُناكِرَها؛ يقولُ: لَم أُرِدْ إلا تَطليقَةً واحِدَةً. فيَحلِفُ على ذَلِكَ فتُرَدُّ إلَيهِ (١) .

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثار
    متقدم

    ١٤٧٣١وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: " إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ إِلَّا أَنْ يُنَاكِرَهَا الرَّجُلُ فَيَقُولُ: لَمْ أُرِدْ إِلَّا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ وَيَكُونُ أَمْلَكُ بِهَا مَ …

    معرفة السنن والآثار ١٤٧٣١معرفة السنن والآثار ١٤٧٣١

  2. ابن حجر العسقلانيت ٨٥٢هـ، سلسلة الذهب فيما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر
    متأخر

    ٨٠وَبِه أَن ابْن عمر كَانَ يَقُول إِذا ملك الرجل امْرَأَته فالقضاء مَا قَضَت بِهِ إِلَّا أَن يناكرها الرجل فَيَقُول لم أرد إِلَّا تَطْلِيقَة وَاحِدَة فَيحلف على ذَلِك فَيكون أملك بهَا مَا كَانَت فِي عدتهَا

    سلسلة الذهب فيما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ٨٠سلسلة الذهب فيما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ٨٠