الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ٢٠٧٦٥

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

٢٠٧٦٥ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّي وأبو بكرِ بنُ الحَسَنِ القاضِي قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا بَحرُ بن نَصرٍ، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي مالكٌ وعَبدُ اللهِ بن عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن عبد اللهِ بنِ عُمَرَ قال: إذا مَلَّكَ الرَّجُلُ امرأتَه أمرَها فالقَضاءُ ما قَضَت إلا أن يُناكِرَها؛ يقولُ: لَم أُرِدْ إلا تَطليقَةً واحِدَةً. فيَحلِفُ على ذَلِكَ فتُرَدُّ إلَيهِ (١) .