السنن الكبرى للبيهقي ١٩٩٥٨

أحمد بن الحسين البيهقي

«"الرَّجُلُ يَحلِفُ على اليَمينِ ثُمَّ يَستَثنِى»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. أبو بكر ابن الحارث الأصبهانى
  3. أنبأنا أبو محمد ابن حيان
  4. حدثنا ابن مصعب
  5. حدثنا عبد الجبار بن العلاء لا بأس به
  6. حدثنا مروان بن معاوية ثقة حافظ، وكان يدلس أسماء الشيوخ
  7. حدثنا عبد الله بن سعيد المقبرى متروك
  8. عن أبي هريرة صحابي
النص كما طُبع

١٩٩٥٨ - أخبَرَناه أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الأصبَهانِىُّ، أنبأنا أبو محمدِ ابنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا ابنُ مُصعَبٍ (٥) ، حَدَّثَنَا عبدُ الجَبّارِ بنُ العَلاءِ، حَدَّثَنَا مروانُ بنُ مُعاويَةَ، حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ سعيدٍ المَقبُرِىُّ، عن جَدِّه أبى سعيدٍ، ⦗١٢٠⦘ عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "الرَّجُلُ يَحلِفُ على اليَمينِ ثُمَّ يَستَثنِى فى نَفسِه - قال: - لَيسَ ذَلِكَ بشَئٍ حَتَّى يُظهِرَ الاستِثناءَ كما يُظهِرُ اليَمينَ" (١) .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • ت التركي، ط هجر رقمه ١٩٩٥٨ الصفحة