السنن الكبرى للبيهقي ١٩٩٥٨
أحمد بن الحسين البيهقي
«"الرَّجُلُ يَحلِفُ على اليَمينِ ثُمَّ يَستَثنِى»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أبو بكر ابن الحارث الأصبهانى
- أنبأنا أبو محمد ابن حيان
- حدثنا ابن مصعب
- حدثنا عبد الجبار بن العلاء لا بأس به
- حدثنا مروان بن معاوية ثقة حافظ، وكان يدلس أسماء الشيوخ
- حدثنا عبد الله بن سعيد المقبرى متروك
- عن أبي هريرة صحابي
النص كما طُبع
١٩٩٥٨ - أخبَرَناه أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الأصبَهانِىُّ، أنبأنا أبو محمدِ ابنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا ابنُ مُصعَبٍ (٥) ، حَدَّثَنَا عبدُ الجَبّارِ بنُ العَلاءِ، حَدَّثَنَا مروانُ بنُ مُعاويَةَ، حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ سعيدٍ المَقبُرِىُّ، عن جَدِّه أبى سعيدٍ، ⦗١٢٠⦘ عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "الرَّجُلُ يَحلِفُ على اليَمينِ ثُمَّ يَستَثنِى فى نَفسِه - قال: - لَيسَ ذَلِكَ بشَئٍ حَتَّى يُظهِرَ الاستِثناءَ كما يُظهِرُ اليَمينَ" (١) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٩٩٥٨ الصفحة